البحث الرابع : في الجرح والتعديل .
يشترط العدد في المزكّي والجارح في الشهادة دون الرواية ، لأنّ شرط الشيء لا يزيد على أصله ، كالإحصان يثبت بشاهدين ، والزنا « 1 » بأربعة .
ثمّ المزكّي إن كان عالما بأسباب الجرح والتعديل ، اكتفي بالإطلاق « 2 » فيهما منه ، وإلّا وجب استفساره فيهما .
ويشترط كون المزكّي والجارح عدلا .
وإذا تعارض الجرح والتعديل ، قدّم الجرح إن أمكن الجمع ، وإلّا فالترجيح إن حصل ، أو الوقف « 3 » .
وأعلى مراتب التزكية الحكم بشهادته ، ثمّ قول المزكّي : ( هو عدل لأنّي عرفت منه كذا وكذا ) أو يطلق مع علمه بالشرائط ، أو الرواية عنه إن عرف أنّه لا يروي إلّا عن عدل ، وإلّا فلا ، أو « 4 » العمل بروايته إن عرف استناد « 5 » العمل إليها .
ولا يحصل الجرح بترك الحكم بالشهادة ، لاختصاصها - بعد الاشتراك مع الرواية في العقل ، والبلوغ ، والإسلام ، والعدالة - بالحريّة ، والذكورة ، والبصر ، والعدد ، وانتفاء « 6 » العداوة والصداقة ، وإن لم يكن بعضها عامّا .
هامش
( 1 ) - زاد في أ ، ج ، ه : ( يثبت ) .
( 2 ) - في ب : ( بإطلاقه ) .
( 3 ) - في أ : ( التوقف ) .
( 4 ) - في أ ، ب ، ج ، د ، ه : العطف بالواو .
( 5 ) - في ب ، ج ، ط : ( إسناد ) .
( 6 ) - لم ترد في أ ، ب ، ج ، د ، ط : ( وانتفاء ) .