يقول بقولهم « 1 » .
والجواب : المنع من المقدمتين . ومع التسليم : فنمنع الإجماع عليه ، وغيره ليس بحجة « 2 » .
والمخالف غير الكافر : لا تقبل روايته أيضا ، لاندراجه تحت اسم الفاسق .
البحث الثالث : في العدالة .
إنّما تقبل رواية العدل ، لأنّ إيجاب التثبت « 3 » عقيب الفسق يقتضيه .
والعدالة : كيفيّة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروّة .
ويقدح فيها فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة . وتعود بالتوبة . ولا تقدح فيها « 4 » الصغيرة نادرا .
وإنّما تحصل المعرفة بها بالاختبار الحاصل من « 5 » الصحبة المتكررة المتأكدة ، أو التزكية من العدل .
والفاسق : إذا لم يعلم كونه فاسقا ، فإن كان فسقه مقطوعا به لم تقبل روايته ،
هامش
- الزرع » ولادته عام 80 ه ووفاته عام 144 ه . راجع : الأعلام للزركلي : 5 / 81 .
( 1 ) - المعتمد : 2 / 135 ، المحصول : 4 / 397 .
( 2 ) - في ب ، د ، ه : ( حجة ) .
( 3 ) - في د : ( التبيّن ) بدل : ( التثبت ) .
( 4 ) - زاد في أ : ( فعل ) .
( 5 ) - في ب ، د ، ه : ( بسبب ) بدل : ( من ) .