والجواب : المخصص الدليل مع الفعل .
تذنيب
لو فعل أحد بحضرته عليه السّلام ما ينافي العام ولم ينكر عليه ، كان مختصا به ، فإن ثبت أنّ حكمه عليه السّلام في الواحد حكمه على الجميع « 1 » ؛ كان ذلك التقرير تخصيصا للجميع .
البحث الخامس : يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ،
لأنّهما دليلان ، ولا يجوز نفيهما ، ولا العمل بهما ، ولا بالعام في جميع موارده ، فتعيّن التخصيص جمعا بين الدليلين ، وقد وقع ، كتخصيص :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
« 2 » بقوله عليه السّلام :
« لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها » « 3 » ، وكذا آية الإرث « 4 » بقوله عليه السّلام : « لا يرث الكافر المسلم » « 5 » .
هامش
1 / 530 ، أنّ المخالف في المسألة هو الكرخي .
( 1 ) - إشارة إلى حديث استدل به الغزالي في : المستصفى : 2 / 46 ، والفخر الرازي في المحصول :
2 / 391 ومواضع أخر ، والآمدي في : الإحكام : 1 / 471 ، بلفظ : « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » . ولكن لم نعثر عليه في كتب الحديث ، نعم أورده المجلسي في البحار 2 / 272 ، عن الغوالي .
( 2 ) - النساء / 24 .
( 3 ) - جامع الأصول : 9 / 418 رقم [ [ 1931 ] ] وبمعناه أحاديث متعددة سابقة عليه فراجع .
( 4 ) - الأنفال / 75 .
( 5 ) - جامع الأصول : 7 / 726 - 727 ، رقم ( 7371 ) و ( 7374 ) .