وبالقرآن ، لقوله تعالى :
تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ
« 1 » .
والقرآن بها ، كتخصيص :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
« 2 » وآية الجلد « 3 » برجم المحصن .
وتخصيصهما بالإجماع ، كتخصيص آية الإرث « 4 » بالإجماع على أنّ العبد لا يرث .
ولا يجوز تخصيصه بهما ، لأنّ وقوعه مع سبق أحدهما خطأ .
البحث الرابع : يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله عليه السّلام إن تناوله حكم الخطاب في حقّه .
ثمّ إن عمّ غيره وثبت وجوب التأسي - إمّا مطلقا أو في تلك الواقعة - كان تخصيصا في حقنا أيضا ، لكن المخصص في الحقيقة إنّما هو الفعل مع دليل التأسي .
وإن اختص بنا وثبت التأسي ؛ كان الفعل ودليل التأسي تخصيصا في حقنا .
احتج المانع ب : أنّ دليل التأسي عام « 5 » .
هامش
( 1 ) - النحل / 89 . ووجه الاستدلال : أنّ سنّة الرسول صلّى اللّه عليه وآله من الأشياء ، فكانت داخلة تحت العموم ، إلّا أنّه قد خصّ في البعض ، فيلزم العمل به في الباقي . قاله الآمدي في : الإحكام :
1 / 524 .
( 2 ) - بقوله عليه السّلام : « القاتل لا يرث » ( هامش توضيحي من نسختي ج ، ه ) : والآية : النساء / 11 .
( 3 ) - النور / 2 .
( 4 ) - الأنفال / 75 .
( 5 ) - المعتمد : 1 / 361 - 362 ، المحصول : 3 / 82 ، المنتهى : 132 ، وذكر الآمدي في : الإحكام :