إلى أسفل من ذلك » .
قال ابن أبي عمير : ومهزور موضع واد « 1 » .
وأمّا القسم الثاني - أعني ما ورد بلفظة « قال » أو « يقول » ، غير أنّ القرائن هادية إلى المراد ، وأنّ المرمي هو الحكم والقضاء - فهي كثيرة ، وإليك نقل بعض منها :
1 - ما رواه ثقة الإسلام عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه في رجل أتى جبلًا ، فشقّ فيه قناة ، فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل قال : فقال « يتقاسمان ( وفي نسخة يتقايسان ) بحقائب البئر . . . » « 2 »
إلى آخرها .
ورواه الصدوق نحوه ، وزاد :
« وقضى رسول اللَّه بذلك وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة . . . »
إلى آخره وقد أوردنا الرواية بتمامها في صدر الرسالة « 3 » .
2 - ما رواه الشيخ في أبواب الجهاد عن أبي جعفر عن آبائه : « أنّ النبي قال :
فاقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم » « 4 » .
ولا يبعد أن يكون الأمر مولوياً سلطانياً « 5 »
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 278 / 3 ، وسائل الشيعة 25 : 420 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 5 : 294 / 7 ، وسائل الشيعة 25 : 432 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 469 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 6 : 142 / 241 ، وسائل الشيعة 15 : 65 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 5 ) - وهو بعيد جدّاً مع تظافر الأوامر على وجوب قتل المشركين من اللَّه تعالى في الذكر الحكيم ، وأنّه يجب قتلهم أينما ثقفوا . [ المؤلّف ]