ونردفه بما ورد عنهم عليهم السلام بغير تلك الألفاظ ، غير أنّ القرائن متظافرة على أنّ الأوامرَ أوامر مولوية سلطانية ، وأنّ الحكم حكم قضائي .
أمّا القسم الأوّل : فنذكر منه غيضاً من فيض :
1 - ما رواه ثقة الإسلام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » « 1 » .
2 - وعن تفسير الإمام عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان » « 2 » .
3 - روى ثقة الإسلام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ » « 3 » .
4 - وعنه عليه السلام : « حدّثني أبي أنّ رسول اللَّه قد قضى بشاهد ويمين » « 4 » .
إلى غير ذلك من الروايات ، ودونك أقضية الإمام أمير المؤمنين المروية بأنّه عليه السلام قضى في واقعة كذا وكذا « 5 »
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 414 / 1 ، وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 673 / 375 ، وسائل الشيعة 27 : 233 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 3 ) - الكافي 7 : 385 / 4 ، وسائل الشيعة 27 : 264 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 4 ) - الكافي 7 : 385 / 2 ، وسائل الشيعة 27 : 267 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 7 .
( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 23 : 37 ، كتاب العتق ، الباب 18 ، الحديث 4 ، والباب 31 ، الحديث 1 ، و 27 : 285 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 21 ، الحديث 5 و 10 .