وربّما يبدّل هذا بلفظ الإجازة ،
كما عن أبي جعفر قال : « لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق اللَّه عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا » « 1 » .
وفي بعض الروايات :
« أجاز رسول اللَّه شهادة شاهد مع يمين طالب الحقّ » « 2 » .
والمستفاد من الروايتين : أنّ الإجازة إجازة سلطاني وتنفيذ مولوي ، وإليك بعض الروايات الحاكية لقضايا رسول اللَّه بما أنّه سلطان :
5 - روى الكليني عن عقبة بن خالد : أنّ النبي قضى في هوائر النخل : « أن يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق تلك ، فقضى فيها أنّ لكلّ نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها » « 3 » .
6 - وعن الصادق عليه السلام قال : « قضى النبي في رجل باع نخلًا واستثنى عليه نخلة ، فقضى له رسول اللَّه بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها » « 4 » .
7 - وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : قضى رسول اللَّه في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثمّ يرسل الماء
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 273 / 746 ، وسائل الشيعة 27 : 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 12 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 273 / 744 ، وسائل الشيعة 27 : 267 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 9 .
( 3 ) - الكافي 5 : 295 / 4 ، وسائل الشيعة 25 : 424 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الكافي 5 : 295 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 91 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 30 ، الحديث 2 .