الفصل الثالث في أنّ النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده أو لا ؟
ولنمهّد قبل ذلك اموراً :
الأمر الأوّل : في عنوان البحث
قد اختلف تعبيرات القوم في عنوان المقام :
فربّما يقال : إنّ النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا « 1 » ؟
وقد يقال : إنّ النهي هل يدلّ عليه أو لا « 2 » ؟
وكلاهما لا يخلو عن المسامحة :
أمّا الأوّل : فلأنّ الاقتضاء بالمعنى المتفاهم عرفاً غير موجود في المقام ؛ لأنّ النهي غير مؤثّر في الفساد ولا مقتضٍ له ، بل إمّا دالّ عليه أو كاشف عن مبغوضية المتعلّق التي تنافي الصحّة ، إلّا أن يقال : إنّ الاقتضاء مستعمل في غير ذلك .
أمّا الثاني : فلأنّ ظاهر لفظ الدلالة هو الدلالة اللفظية ؛ ولو بنحو الالتزام ،
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 217 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 2 : 454 .
( 2 ) - قوانين الأصول 1 : 154 ، الفصول الغروية : 139 / السطر 28 .