تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

الفصل الثالث في أنّ النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده أو لا ؟

ولنمهّد قبل ذلك اموراً :

الأمر الأوّل : في عنوان البحث

قد اختلف تعبيرات القوم في عنوان المقام : فربّما يقال : إنّ النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا « 1 » ؟ وقد يقال : إنّ النهي هل يدلّ عليه أو لا « 2 » ؟ وكلاهما لا يخلو عن المسامحة : أمّا الأوّل : فلأنّ الاقتضاء بالمعنى المتفاهم عرفاً غير موجود في المقام ؛ لأنّ النهي غير مؤثّر في الفساد ولا مقتضٍ له ، بل إمّا دالّ عليه أو كاشف عن مبغوضية المتعلّق التي تنافي الصحّة ، إلّا أن يقال : إنّ الاقتضاء مستعمل في غير ذلك . أمّا الثاني : فلأنّ ظاهر لفظ الدلالة هو الدلالة اللفظية ؛ ولو بنحو الالتزام ،
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 217 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 2 : 454 . ( 2 ) - قوانين الأصول 1 : 154 ، الفصول الغروية : 139 / السطر 28 .
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 67 | الشيخ جعفر السبحاني