قد استشهدوا بها على لزوم النفر إلى تحصيل العلم بالإمام المفترض طاعته بعد فوت إمام قبله « 1 » ، ومعلوم أنّ الأصول الاعتقادية لا يعتمد فيها بخبر الثقة ، وهذا أيضاً يؤيّد عدم الإطلاق الفردي .
هذا ، وقد استدلّ القوم بآيات كثيرة ، غير أنّ المهمّ ما عرفت .
الاستدلال على حجّية قول الثقة بالأخبار
قد استدلّ الأصحاب بالروايات الكثيرة الواردة التي جمعها الشيخ الجليل الحرّ العاملي في كتاب القضاء من « وسائله » « 2 » ، ولا حاجة لنا في نقلها وسردها في المقام . وعلى القارئ الكريم ملاحظة أبواب القضاء من ذاك الكتاب ، لعلّه يقف على أزيد ممّا وقف عليه غيره .
ولكن نعطف نظره إلى نكتة مرّت الإشارة إليه غير مرّة ؛ وهو أنّا لاحظنا ما وقفنا عليه من الأخبار واحداً بعد واحد ، وأمعنا النظر في مفادها ، فلم نجد فيها ما يدلّ على التأسيس ، وأنّ الشارع قد جعل الخبر الواحد أو قول الثقة حجّة من عنده ، بل يظهر من كثيرها : أنّ حجّية خبر الثقة كان أمراً مسلّماً عندهم ، وكانت الغاية في هذه الأخبار تشخيص الثقة عن غيرها ، وأنّ فلاناً هل يجوز الأخذ منه لوثاقته أو لا يجوز .
وإن شئت قلت : إنّ الأخبار في مقام بيان الصغرى ؛ وهو تعيين الثقة ، وأنّ فلاناً ثقة أو غير ثقة ، وأمّا الكبرى ؛ وهو حجّية قول الثقة فقد كانت أمراً ارتكازياً
هامش
( 1 ) - الكافي 1 : 378 / 1 - 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 27 : 77 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 8 والباب 11 .