تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

الأمر الثالث في الإجماع المنقول

وتحقيق الحال يتوقّف على رسم أمور : الأوّل : أنّ الإجماع عند العامّة دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنّة ؛ لما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تجتمع أمتي على الضلالة » « 1 » أو « على الخطأ » « 2 » ولذلك اشترطوا اتّفاق الكلّ . وعرّفه الغزالي : بأنّه اتّفاق امّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور الدينية « 3 » . ولكن لم يكن المرمي من الإجماع وحجّيته وما اختلقوا له من المستند إلّا إثبات خلافة الخلفاء . ولمّا رأوا أنّ ما عرّف به الغزالي لا ينطبق على مورد الخلافة - ضرورة عدم اجتماع الامّة جميعاً عليها ؛ لمخالفة كثير من الأصحاب وجمهرة بني هاشم - عدل
هامش
( 1 ) - سنن ابن ماجة 2 : 1303 / 3950 ، كنز العمّال 1 : 180 / 909 . ( 2 ) - لم نعثر على مستنده فيما بأيدينا من المجاميع الروائية ، ولكن ورد في بعض الكتب الفقهية والأصولية ، راجع المستصفى 1 : 175 ، المجموع 10 : 42 . ( 3 ) - المستصفى 1 : 173 .