تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

الفصل السادس في جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه

محطّ البحث في المسألة

تلك المسألة من المسائل الكلامية ، ولمجوّزي ذلك أدلّة واهية . ومحطّ البحث في بادئ النظر يحتمل وجوهاً : الأوّل : أن يكون المراد من الجواز هو الإمكان الذاتي ، ولكن عنوان البحث بإدخال علم الآمر ينافيه ؛ لأنّ علم الآمر لا دخالة له في الإمكان الذاتي وامتناعه . الثاني : ما احتمله صاحب « الفصول » « 1 » ، وتبعه في « الكفاية » « 2 » ؛ وهو أن يكون النزاع في جواز الأمر مع فقدان شرائط الأمر التي تعدّ من مبادئه ؛ من الشوق والتصديق وغيرهما . ولكنّه بعيد غايته ؛ لأنّ ذلك مساوق للقول بوجود المعلول بلا علّة ، وهو باطل بضرورة الفطرة ، والأشعري مهما أسفّ إلى حضيض الجهل لا يتفوّه
هامش
( 1 ) - الفصول الغروية : 109 / السطر 17 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 170 .
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 481 | الشيخ جعفر السبحاني