الفصل الخامس في مبحث الضدّ
اختلفت الآراء في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أولا ؟
ولنقدّم لتوضيح المراد اموراً :
الأمر الأوّل : في بيان أصولية المسألة
جمع بعض الأعاظم بين كون المسألة أصولية عقلية وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى كونه على نحو العينية أو التضمّن أو الالتزام بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ ، وعلّل بأنّ لكلّ قائلًا « 1 » .
ولا يخفى ما فيه من التهافت ؛ إذ لو قلنا بأنّ المسائل اللغوية - كالمشتقّ - خارجة من الأصولية فلا وجه للجمع بين الأصولية والتعميم ؛ لأنّ الغرض من التعميم إدخال تمام المذاهب تحت العنوان ، فهنا نقول : إنّ القول بالعينية في
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 301 .