الأمر الثالث في تقسيمات المقدّمة
منها : تقسيمها إلى الداخلية والخارجية
يظهر من المحقّق صاحب « الحاشية » خروج الأولى من حريم النزاع ؛ بتقريب أنّ الأجزاء بالأسر عين المركّب في الخارج ، فلا معنى للتوقّف حتّى يترشّح الوجوب . مع أنّه يستلزم اجتماع المثلين ، وهو محال « 1 »
هامش
( 1 ) - انظر هداية المسترشدين 2 : 164 .