تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
المنجزة بحسب الصّناعة في حق المتمكن الذي حاله ذلك ولا عذر له في العدول

الثالث التشكيك القوى في تناول ادلّة التقليد للمتمكن

لو لم نقطع بعدمه فيبقى تقليده عريّا عن المستند فيحرم من جهة التبديع والتشريع أيضا مع أن التقليد ربما يستلزم مخالفة الأصول فيحرم أيضا من جهة الادلّة المعتبرة لها فيجتمع فيه الجهتان كما قد يفرض جهة واحدة وقد لا يفرض كغيره من الموارد التي بنينا عليه فيها لكنه خارج عن العنوان كما لا يخفى

يستدلّ لخصومنا بأمرين

أحدهما الأصل

وكانّ مرادهم الاستصحاب لكنّه مقطوع لتبدّل الموضوع ولا اقلّ من الشكّ

ثانيهما أدلة التقليد الشامل لكلّ جاهل مطلقا

وفيه المنع الشديد إذ الجاهل الّذى فرض موردا للحكم لا نسلّم انه مشمولها لجهله بل لعجزه ولا اقلّ من الاحتمال الموجب للاجمال المسقط لها عن درجة الاستدلال مع امكان دعوى كون المتمكن صنفا على حدة دون الجاهل لو سلّمنا الدلالة والأصل غير مطّرد حتى يحرز العنوان فيحتاج إلى التمسك بعدم القول بالفصل وهو متعاكس على أن مقتضى ادلّة وجوب الرجوع إلى النّبى والأئمة عليهم السّلام والتفقه في الدّين واخبار الثقلين وجوب