البعض لو قلنا بامكانه على أضعف الوجهين
[ الاختلاف في جواز التقليد بالنسبة للصنف الأول ]
اما الصّنف الأول تجريبى فقد اختلف الآراء فيه ذهب إلى جواز تقليده بعض أصحابنا وفصّل آخر فجوّزه عند وجود الأعلم وأخر فرق بين سعة الوقت وضيقه وفصّل المحقق تفصيلا على حده فقال امّا إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له الرّجوع إلى الأعلم لأنه بالنّسبة اليه في تلك الواقعة عامي انتهى ونحن لم نفهم العلّة ضرورة ان القصور ان كان في المستنبط ففرضنا في غيره كما ستطلع عليه وان كان في الدليل فقول الأعلم لا يخلو عن شبه بالشبهة فان زال الاشكال برمّته بقوله فهو ارتضاء لطريقه وان لم يزل فكيف يجوز تقليد الغالط للمغلّط وكل ذلك يأتي فيه الكلام بمشيّة اللّه وأكثر أصحابنا صرّحوا بعدمه وهو الذي نعتقده
[ الأدلة على الرأي المختار من عدم جواز التقليد بالنسبة للصنف الأول ]
ويدل على ما اخترناه أمور
الأوّل أصالة الاشتغال
إذ الشكّ راجع إلى طريق الطاعة فتحكّم فيه ولا يعوّل على البراءة كما أشرنا اليه ولا حكم بفراغ الذمّة من التكليف المحقّق الّا بالاخذ بظنّه واصالة البراءة في الزاميّات المقلّد يؤيّده بل ربما يتمسّك بها مع تتميم في غيرها بعدم مصير أحد من العلماء إلى الفصل