پرش به محتوای اصلی

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحه 689

پدیدآورندگان:

ص۶۸۹

الفصل الخامس في تبدّل رأي المجتهد

لو اضمحلّ الرأي السابق لمجتهد وتبدّل رأيه إلى آخر فإنّه يقع الكلام : تارة : في تكليف ذلك المجتهد نفسه بالنسبة إلى أعماله السابقة على طبق رأيه الأوّل . وأخرى : في تكليف مقلّده بالنسبة إلى أعماله السابقة على طبق فتواه الأولى بعد الفراغ عن عدم الإشكال في وجوب العمل على طبق رأيه الحادث بالنسبة إليه وإلى مقلّده . وقبل الشروع في البحث لا بدّ من تحرير محلّ الكلام ، فنقول : الكلام هنا في بيان مقتضى القواعد الأوّليّة ، مع قطع النظر عن الدليل الخاصّ ؛ من إجماع أو مثل قاعدة « لا تعاد » « 1 » ونحو ذلك ، فإنّه خارج عن محلّ الكلام هنا ، وكذلك محطّ البحث إنّما هو فيما لو أتى بالمأمور به المركّب - الذي له أجزاء وشرائط وموانع - على طبق قطعه أو الأمارة القائمة عليه من حيث كيفيّة العمل ، ثمّ تبدّل رأيه
پاورقی
( 1 ) - الفقيه 1 : 225 / 8 ، الخصال : 284 / 35 ، وسائل الشيعة 1 : 260 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .