تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ( إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول ، وعليكم أن تفرّعوا ) « 1 » . ومنها : المنقول عن كتاب البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : ( علينا إلقاء الأصول ، وعليكم التفريع ) « 2 » . فإنّ الاجتهاد ليس إلّا عبارة عن ردّ الفروع إلى الأصول والقواعد المتلقّاة منهم عليهم السلام مثل قوله عليه السلام : ( لا ينقض اليقين بالشكّ ) « 3 » ، و ( على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه ) « 4 » ونحو ذلك ، وتطبيق تلك الأصول على مصاديقها وما يشمله إطلاقاتها . وبالجملة : يظهر من هذين الخبرين تحقّق الاجتهاد بهذا المعنى المتعارف في هذه الأعصار في أعصارهم عليهم السلام . وأمّا ما ورد في بعض الأخبار من النهي عن الإفتاء والاجتهاد « 5 » ، فهي ناظرة إلى فتاوى العامّة وفقهائهم بالقياس والاستحسانات ، كما كان ذلك من دأب أبي حنيفة وغيره ، لا الفتوى المستنبطة من الكتاب والسُّنّة ، كما هو ظاهر لمن له أدنى تأمّل وتدبّر . ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة « 6 » ، فإنّها وإن وردت في خصوص القضاء ، لكن
هامش
( 1 ) - مستطرفات السرائر : 57 / 20 ، وسائل الشيعة 18 : 40 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 6 ، الحديث 51 . ( 2 ) - مستطرفات السرائر : 58 / 21 ، وسائل الشيعة 18 : 41 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 6 ، الحديث 52 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) - مسند أحمد بن حنبل 5 : 8 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 / 2400 ، سنن أبي داود 2 : 318 / 3561 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 18 : 20 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 6 . ( 6 ) - الكافي 1 : 54 / 10 ، وسائل الشيعة 18 : 75 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 .