تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
على سبيل منع الخلوّ : أحدهما : إثبات تحقّق الاجتهاد بهذا المعنى المتعارف في هذا العصر في عصرهم عليهم السلام ورجوع الجهّال بالأحكام إليهم . الثاني : إثبات أنّ على الأئمّة عليهم السلام الردع عن المباني العقلائيّة الحادثة في زمن الغيبة مع عدم رضا الشارع بها . ومع عدم إثبات هذين الأمرين لم يتمّ الاستدلال . لا يقال : إنّه ورد في بعض الروايات : إرجاعهم إلى مثل زرارة « 1 » والأسدي « 2 » ونحوهما « 3 » لأخذ الأحكام ، وبإلغاء الخصوصيّة يتمّ المطلوب ، وهو جواز الرجوع إلى الفقهاء في هذا العصر أيضاً . لأنّه يقال : إنّ ذلك إنّما يصحّ لو ثبت الاجتهاد بهذا المعنى المتعارف في زماننا لأمثال زرارة والأسدي ، والظاهر خلافه ، بل لم يكن شأنهم إلّا مجرّد نقل الرواية .

تحقّق الاجتهاد المتعارف في عصرنا في زمان الأئمة عليهم السلام

ولكنّ الحقّ : أن يقال بتحقّق الاجتهاد بهذا المعنى المتعارف في عصرنا في زمان الأئمّة عليهم السلام ؛ وذلك لأنّ مبنى الاجتهاد في هذا العصر هو الكتاب والسُّنّة وبعض القواعد العقليّة والعقلائيّة ، ولا دخْل لكثير من المسائل الاصوليّة في الاجتهاد
هامش
( 1 ) - اختيار معرفة الرجال 2 : 347 / 216 ، وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 19 . ( 2 ) - اختيار معرفة الرجال 2 : 400 / 291 ، وسائل الشيعة 18 : 103 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 15 . ( 3 ) - اختيار معرفة الرجال 2 : 628 / 620 ، وسائل الشيعة 18 : 105 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 24 .