تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعيّة الدلاليّة

وأمّا الموارد التي ادُّعي فيها تقديم أحد الدليلين على الآخر ؛ لأنّه قرينة على التصرّف فيه :

تعارض العموم والإطلاق

فمنها : ما لو دار الأمر بين تقييد المطلق وتخصيص العامّ ، فقالوا : إنّ تقييد المطلق أولى من تخصيص العامّ ، اختاره الشيخ الأعظم ، وتبعه الميرزا النائيني 0 « 1 » ، وأنكره المحقّق الخراساني وشيخنا الحائري 0 « 2 » وذكرا : أنّه لا بدّ من ملاحظة خصوصيّات الموارد ، فربّما يقدّم تخصيص العامّ على تقييد المطلق . والتحقيق في المقام : يتوقّف على توضيح محطّ البحث في المقام ؛ لما يتراءى من وقوع الخلط فيه في كلماتهم . فنقول : العمومات والمطلقات يشتركان في أنّه لا يجوز العمل والاحتجاج بهما قبل الفحص عن المخصّص والمقيّد ، فحجّيّة كلٍّ منهما مُعلَّقة على الفحص عنهما واليأس منهما ، فالفحص واليأس متمّمان لحجّيّتهما ، والسرّ في ذلك ما تقدّم : من بناء المقنّنين على ذكر العمومات والمطلقات في مقام التقنين ، وتأخير المقيِّدات والمخصِّصات عنهما ، فلا بدّ
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : 457 سطر 6 ، فوائد الأصول 4 : 729 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 512 ، درر الفوائد : 680 .