تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بين أزواجه إذا أراد سفراً « 1 » . . . إلى غير ذلك من الموارد الخاصّة التي استعملت فيها القُرعة .

الأمر الثاني : القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة

المشهور بين المتأخّرين « 2 » : أنّه قد ورد في أخبار القُرعة - عموماتها ومطلقاتها - تخصيصات كثيرة جدّاً ؛ بحيث صارت مستهجناً لا يصدر من الشارع ، فيكشف ذلك عن وجود قيود في أخبارها لم تصل إلينا ، فلا بدّ من الاقتصار في العمل بالقُرعة على موارد عَمِلَ المشهور بها فيها ، وإلّا فلا يمكن الأخذ بعموماتها وإطلاقاتها ، حتّى أنّ ذلك صار من المسلّمات بينهم ، وذكره صاحب الوسائل « 3 » أيضاً ، ولكنّه عبارة أخرى عن سقوط أخبار القُرعة عن درجة الاعتبار . لكن مقتضى التأمّل والتتبّع عدم استقامة ذلك ، فإنّه لا شكّ في وجود القُرعة بين العقلاء واعتبارها عندهم ، واستقرار بناؤهم عليها بما هم عقلاء ، وإن لم يكونوا منتحلين بدين ومذهب في موارد المنازعة والاختصام في مال أو حقّ ، ولم يكن لهم طريق إلى الإصلاح ورفع المخاصمة بينهم ، فإنّهم يُقرِعون في هذه الموارد ، ومورد الآيتين هو مورد بناء العقلاء عليها فيه ، لا لأجل كشفها عن الواقع كما في الأمارات ، بل لمجرّد الإصلاح ورفع التنازع والاختصام بينهم ، والقُرعات المتداولة بين الناس في زماننا هذا أيضاً من أقسام القُرعة ، مع أنّه ليس في كثير من مواردها واقع معين عند اللَّه تعالى مجهول عندنا ، كما في تقسيم الأموال لتعيين سهم كلّ واحد من الشركاء فيها ،
هامش
( 1 ) - الاختصاص : 118 ، مستدرك الوسائل 17 : 377 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 11 ، الحديث 13 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 493 ، أجود التقريرات 2 : 494 . ( 3 ) - الفصول المهمّة : 280 .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 435 | الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي