وفي الفقه الرضوي عليه السلام :
( وإذا لم يتهيّأ فيها الإشهاد فلا بدّ من الرجوع إلى القُرعة )
« 1 » .
ومن الثانية : الروايات الواردة فيها في الموارد الخاصّة المتشتّتة في أبواب الشهادات والقضاء والإرث وغيرها : مثل قضيّة الإشهاد على الدابّة « 2 » ، والإشهاد بالإيداع « 3 » ، ومورد اشتباه الولد « 4 » ، والإشهاد على الزوجة « 5 » ، وقضيّة الشابّ الذي خرج أبوه مع جماعة ثمّ جاءوا وشهدوا بموته « 6 » ، وقضيّة عتق ثلث العبيد « 7 » ، وقضيّة وصيّة ثلث أبيه « 8 » ، ومورد الاشتباه بين الولد والعبد
هامش
( 1 ) - فقه الرضا : 262 ، باب القضاء والأحكام ، مستدرك الوسائل 17 : 374 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 234 و 236 / 576 و 582 ، وسائل الشيعة 18 : 185 و 186 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 12 ، الحديث 12 و 15 .
( 3 ) - الكافي 7 : 420 / 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 235 / 578 ، وسائل الشيعة 18 : 183 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 12 ، الحديث 7 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 8 : 169 و 170 / 590 و 591 ، وسائل الشيعة 14 : 566 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 57 .
( 5 ) - الكافي 7 : 420 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 184 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 12 ، الحديث 8 .
( 6 ) - الكافي 7 : 371 / 8 ، وسائل الشيعة 18 : 204 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 7 ) - الفقيه 3 : 70 / 23 ، تهذيب الأحكام 8 : 234 / 842 و 843 ، وسائل الشيعة 16 : 65 ، كتاب العتق ، الباب 65 .
( 8 ) - الفقيه 4 : 159 / 13 ، تهذيب الأحكام 9 : 220 / 864 ، وسائل الشيعة 13 : 464 ، كتاب الوصايا ، الباب 75 .