المبحث الثالث حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير
ومن القواعد المتقدّمة على الاستصحاب - بلا ريب وإشكال ولا خلاف - أصالة الصحّة في فعل الغير وإن اختلفوا في وجه تقدّمها عليه « 1 » ، وحيث إنّها من القواعد المهمّة التي يترتّب عليها آثار مهمّة ، لا بأس بتفصيل الكلام في الجهات المبحوث عنها فيها ؛ تبعاً للأعلام ، وهي أمور :
الأمر الأوّل : في دليل اعتبارها
واستدلّ لها الشيخ الأعظم قدس سره بالآيات والأخبار والإجماع والعقل « 2 » ، مثل قوله تعالى :
« إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ »
« 3 » ونحوها « 4 » ، وقوله عليه السلام :
( ضع أمر أخيك على
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : 421 سطر 3 ، كفاية الأصول : 493 ، نهاية الأفكار ( القسم الثاني ) 4 : 98 .
( 2 ) - فرائد الأصول : 414 سطر 24 .
( 3 ) - الحجرات ( 49 ) : 12 .
( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 83 ، المائدة ( 5 ) : 1 ، النساء ( 4 ) : 29 .