وغيرها ، وذكر الموارد المسؤول عنها لا يصلح قرينة لاختصاص الذيل بأجزاء الصلاة ، خصوصاً مع وقوع السؤال عن جميع أجزاء الصلاة ، ولهذا اتّفقوا على عدم اختصاص الاستصحاب بالوضوء « 1 » ، مع أنّ السؤال في مورد روايتي زرارة - اللّتين هما العمدة في دليل الاستصحاب - هو خصوص الوضوء .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ( إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمضِ ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمضِ ، كلّ شيء شَكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمضِ عليه )
. هكذا نقلها في الوسائل « 2 » ، وفي مواضع اخر منه - مثل أبواب السجود - عن أبي عبد الله « 3 » ، مع ظهور أنّها رواية واحدة ، ونقلها في الوافي كذلك « 4 » ، والظاهر أنّه الصحيح دون الأوّل ، والأمر سهل .
وهذه الرواية أيضاً عامّة شاملة للأعمال المستقلّة وغيرها .
وعن المفيد عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ( إذا شككت في شيء من الوضوء وقد
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : 330 سطر 9 ، كفاية الأصول : 442 ، نهاية الأفكار ( القسم الأوّل ) 4 : 42 ، درر الفوائد : 519 - 520 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 153 / 602 ، وسائل الشيعة 4 : 937 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 4 : 968 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الوافي 2 : 142 سطر 4 .