المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدتي التجاوز والفراغ
ولا إشكال في تقدّمهما على الاستصحاب ، وإنّما الإشكال في وجه تقدّمهما ، وأنّه لأجل حكومتهما عليه ، أو لزوم لغويّتهما لولا تقدّمهما عليه ، وحيث إنّ البحث عن القاعدتين من المباحث المهمّة ، لا بأس بصرف عنان الكلام في تفصيل الأمور المبحوث عنها فيهما ، وقبل الشروع في ذلك لا بدّ من بيان ما هو المدرك لهما ، وبيان الأخبار الواردة فيهما ، فنقول وبه نستعين :
حول الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّيّة
روى الشيخ قدس سره بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو )
« 1 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 344 / 1426 ، وسائل الشيعة 5 : 336 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 3 .