تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
لا إشكال في عمومها للصلاة وغيرها من المركّبات المستقلّة وعدم اختصاصها بالصلاة ، بل الظاهر شمولها لأجزاء الصلاة وغيرها من الأعمال الغير المستقلّة أيضاً ؛ لصدق مدخول كلٍّ عليها ، فهذه صحيحة سنداً ، وواضحة دلالة ، وعامّة لجميع الأفعال المستقلّة وغيرها . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل يشكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : ( يمضي ) . قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال عليه السلام : ( يمضي ) . قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : ( يمضي ) . قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : ( يمضي ) . قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : ( يمضي على صلاته ) . ثمّ قال : ( يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت ليس بشيء ) « 1 » ، وفي نسخة الوافي : ( فشكّك ليس بشيء ) « 2 » بدل « فشككت » . وهذه الرواية مع صحّة سندها تشمل جميع الأفعال المركّبة وغيرها ، المستقلّة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ( الطبع الحجري ) 1 : 526 ، سطر 26 . ( 2 ) - الوافي 2 : 141 السطر الأخير .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 358 | الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي