لا إشكال في عمومها للصلاة وغيرها من المركّبات المستقلّة وعدم اختصاصها بالصلاة ، بل الظاهر شمولها لأجزاء الصلاة وغيرها من الأعمال الغير المستقلّة أيضاً ؛ لصدق مدخول كلٍّ عليها ، فهذه صحيحة سنداً ، وواضحة دلالة ، وعامّة لجميع الأفعال المستقلّة وغيرها .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل يشكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟
قال : ( يمضي ) .
قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟
قال عليه السلام : ( يمضي ) .
قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟
قال : ( يمضي ) .
قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟
قال : ( يمضي ) .
قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟
قال : ( يمضي على صلاته ) .
ثمّ قال : ( يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت ليس بشيء )
« 1 » ، وفي نسخة الوافي :
( فشكّك ليس بشيء )
« 2 » بدل « فشككت » .
وهذه الرواية مع صحّة سندها تشمل جميع الأفعال المركّبة وغيرها ، المستقلّة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ( الطبع الحجري ) 1 : 526 ، سطر 26 .
( 2 ) - الوافي 2 : 141 السطر الأخير .