بالاشتراك ؟ وجهان .
وتحقيق الحال في المقام : هو أنّ المفروض يتصوّر في مقام الثبوت على وجوه :
الأوّل : أن يستولي كلّ واحد منهما عليه استيلاءً تامّاً على تمام هذا الشيء .
الثاني : أن يستولي كلّ واحد منهما على تمام هذا الشيء استيلاءً ناقصاً .
الثالث : أن يستولي كلّ واحد منهما استيلاءً تامّاً على نصفه المشاع .
الرابع : أن يستولي كلّ واحد منهما على نصفه المشاع استيلاءً ناقصاً .
فهذه أربعة أوجه :
وعلى الوجه الأوّل : فإمّا أن يكشف كلّ واحد من الاستيلاءين على تمامه عن الملكيّة التامّة بلا معارضة ، وأنّ هذا بتمامه ملك لهذا وللآخر .
وإمّا كذلك مع المعارضة بينهما ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، نظير ما لو قامت بيّنة على أنّه لزيد ، وبيّنة أخرى على أنّه لعمرو ، فإنّه لا يمكن الجمع بين مؤدّاهما ، فتتعارضان .
وإمّا أن يكشف كلّ واحد من الاستيلاءين التامّين على ملكيّة نصفه المشاع .
وعلى الثاني : إمّا أن يكشف كلّ واحد من الاستيلاءين الناقصين على تمامه عن الملكيّة الناقصة لتمامه .
وإمّا أن يكشف عن ملكيّة النصف المشاع .
وهكذا على الثالث .
هذا بحسب مقام الثبوت والتصوّر .
حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائي رحمه الله وما يرد عليه
وأمّا بحسب مقام الإثبات : فذهب السيّد في ملحقات العروة إلى إمكان التصوّر الأوّل ، بل وقوعه ، وهو أن يستولي اثنان كلّ واحد منهما استيلاءً تامّاً على شيء