تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
حكماً من الأحكام الخمسة » « 1 » فهو غير ثابت ؛ لأنّ الموضوعات مختلفة : ففي بعضها اقتضاء الوجوب ، وفي بعضها اقتضاء الحرمة ، وفي بعضها اقتضاء لرجحان الفعل لا مع المنع من الترك ، وفي بعضها اقتضاء الترك - أي رجحانه - لا على حدّ الإلزام ، وفي بعضها اقتضاء الإباحة المتساوية الطرفين من المصالح والمفاسد ، وهي الإباحة الاقتضائيّة التي اقتضتها المصلحة ، ولا يلزم وجود المصلحة في الموضوع ؛ ليرد عليه أنّه لا يمكن اجتماع مقتضى الوجود والعدم في شيء واحد بل يمكن أن تكون المصلحة خارجة عنه سياسيّة كالمصلحة السياسيّة في نجاسة الكفّار . لكن من الموضوعات ما لا اقتضاء فيه أصلًا حتى الإباحة ، وهي الإباحة المسمّاة بالإباحة اللّااقتضائيّة ، ومعناها عدم الحكم له ، وحينئذٍ فكلّ مورد لم يعلم فيه بتبدّل العدم الأزلي واللّاحرجيّة إلى الحرجيّة ، فإنّه لا مانع من استصحاب هذا العدم .
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 164 ، تعليقة المحقّق القوچاني على الكفاية : 116 الرقم 234 .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 161 | الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي