ليستصحب « 1 » .
وأمّا الإشكالات الاخر - مثل ما يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره من أنّ الشيء إذا كان مقيّداً بقيد لا يجري فيه الاستصحاب بعد زوال القيد « 2 » - فغير مربوطة بالمقام ، فإنّه بحث آخر وإشكال يرد على استصحاب مطلق المقيّدات ، حتّى مثل الماء المتقيّد بالتغيير ونحوه .
وكذلك لا ارتباط للتفصيل بين أخذ الزمان قيداً وأخذه ظرفاً ؛ بعدم جريانه في الأوّل دون الثاني « 3 » .
والتعرّض لما ذكره النراقي قدس سره - من تعارض الاستصحابين - انحراف عن طريق البحث في المقام وقع في كلماتهم « 4 » .
شهبة المحقّق النراقي رحمه الله
وكيف كان نقول تبعاً للقوم : ذكر النراقي قدس سره : أنّ جميع الاستصحابات الحكميّة - تكليفيّة ووضعيّة - معارَضة باستصحاب العدم الأزلي ، كما لو وجب الجلوس يوم الجمعة إلى الزوال ، وشكّ في بقاء الوجوب بعد الزوال ، فإنّ استصحاب بقاء وجوبه بعد الزوال معارَض باستصحاب عدم الوجوب الأزلي ، فإنّه يعلم بعدم وجوب
هامش
( 1 ) - انظر فرائد الأصول : 374 سطر 15 ، وبحر الفوائد : 105 سطر 30 من بحث الاستصحاب ، فوائد الأصول 4 : 434 - 435 ، ونهاية الدراية 3 : 79 سطر 5 ، ونهاية الأفكار ( القسم الأوّل ) 4 : 145 .
( 2 ) - فرائد الأصول : 376 سطر 4 .
( 3 ) - نفس المصدر : 377 سطر 14 .
( 4 ) - نفس المصدر : 376 سطر 8 ، كفاية الأصول : 466 ، فوائد الأصول 4 : 442 ، نهاية الأفكار ( القسم الأوّل ) 4 : 157 ، درر الفوائد : 541 .