خاتمة في أنّه علامَ يترتّب العقاب لو ترك الفحص ؟
تقدّم الكلام في وجوب الفحص واعتباره في جريان البراءة العقليّة والنقليّة وبيان مقدار الفحص ، وبقي الكلام في العقاب على ترك الفحص ، وأنّه علامَ يترتّب ؟
فنقول : لا إشكال في ترتّب العقاب عليه في الجملة ، لكنّه هل هو مترتّب على مخالفة الواقع لو ترك الفحص لو اتّفقت ؛ بحيث لو لم يكن في الواقع تكليف لا يترتّب عليه شيء من العقاب ، كما هو المشهور « 1 » ، أو أنّه مترتّب على ترك الفحص المؤدّي إلى مخالفة الواقع ، كما عليه الشيخ الأعظم قدس سره « 2 » ، أو أنّه مترتّب على ترك الفحص نفسه ولو لم يؤدِّ إلى مخالفة الواقع ، كما هو مذهب صاحب المدارك قدس سره « 3 » ؟ وجوهٌ وأقوال .
هامش
( 1 ) - انظر فرائد الأصول : 301 سطر 22 .
( 2 ) - نفس المصدر : سطر 24 .
( 3 ) - مدارك الأحكام 2 : 345 .