الفصل الثامن هل يجوز التمسُّك بالعامّ - بل في جميع الظواهر - قبل الفحص عن المخصِّص والمعارض ، أو لا ؟
والكلام هنا في أمور :
الأوّل : في محطّ البحث :
قال في « الكفاية » : إنّ محطّ البحث فيه هو بعد فرض حجّيّة العموم من باب الظنّ النوعي للمشافَه وغيره ، مع عدم العلم الإجمالي بوجود المخصِّص « 1 » :
أمّا اعتبار حجّيّة أصالة العموم للمشافَه وغيره فواضح .
وأمّا اعتبار حجّيّتها من باب الظنّ النوعي ، فلأنّها لو كانت من باب الظنّ الشخصي ، فالمناط هو فعليّة الظنّ وعدمها قبل الفحص وبعده .
وأمّا اعتبار عدم العلم الإجمالي بالمخصِّص ، فلا بأس بالكلام على كلا تقديري وجود العلم الإجمالي به وعدمه .
الثاني : البحث في وجوب الفحص
إنّما هو في المخصِّصات المنفصلة ، وأمّا
هامش
( 1 ) - انظر كفاية الأصول : 264 .