تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

الفصل الثامن هل يجوز التمسُّك بالعامّ - بل في جميع الظواهر - قبل الفحص عن المخصِّص والمعارض ، أو لا ؟

والكلام هنا في أمور :

الأوّل : في محطّ البحث :

قال في « الكفاية » : إنّ محطّ البحث فيه هو بعد فرض حجّيّة العموم من باب الظنّ النوعي للمشافَه وغيره ، مع عدم العلم الإجمالي بوجود المخصِّص « 1 » : أمّا اعتبار حجّيّة أصالة العموم للمشافَه وغيره فواضح . وأمّا اعتبار حجّيّتها من باب الظنّ النوعي ، فلأنّها لو كانت من باب الظنّ الشخصي ، فالمناط هو فعليّة الظنّ وعدمها قبل الفحص وبعده . وأمّا اعتبار عدم العلم الإجمالي بالمخصِّص ، فلا بأس بالكلام على كلا تقديري وجود العلم الإجمالي به وعدمه .

الثاني : البحث في وجوب الفحص

إنّما هو في المخصِّصات المنفصلة ، وأمّا
هامش
( 1 ) - انظر كفاية الأصول : 264 .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 371 | الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي