المسألة السادسة في التمسّك بالعامّ إذا كان المخصّص مجملًا
وأمّا إذا علم بحرمة إكرام مسمّى زيد ، ودار أمره بين زيد بن عمرو العالم ؛ ليلزم التخصيص في العموم ، وبين زيد بن بكر الجاهل ، فلا يلزم التخصيص ، وأنّ خروجه من باب التخصّص ، فيمكن أن يقال : إنّه يحكم بوجوب إكرام زيد العالم ؛ لجريان أصالتي الجدّ والعموم في العامّ ، فيلزمه حرمة إكرام زيد الجاهل ؛ للعلم إجمالًا بحرمة إكرام أحدهما ، فإذا ثبت وجوب إكرام الأوّل يلزمه حرمة إكرام الثاني ، بخلاف الفرض السابق .