تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الوجوب ، وحينئذٍ ففي الفرد المشكوك عدالته يشكّ في وجود المزاحم لحرمة إكرامه ، فلو أكرمه معتذراً باحتماله عدالته لم يُقبل عذره . وذهب بعضهم إلى أنّ الحكمين في المتزاحمين فعليّان معاً - كما هو المختار - وإن كان ملاك أحدهما أقوى من الآخر ، وحينئذٍ فالكلام في المشكوك مصداقيّته لذي الملاك الأقوى ، هو الكلام في الشبهة المصداقيّة للمخصِّص .

المسألة الثالثة في إحراز الموضوع بالأصل في الشبهة الموضوعية

قد عرفت أنّه لا يجوز التمسُّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصِّص ، لكن هل يجري فيه أصل موضوعي ينقَّح به الموضوع ، وينتج نتيجة التمسُّك بالعامّ فيه ، أو لا ؟ ذهب بعضهم إلى أنّه ليس فيه أصل موضوعيّ كذلك - ذهب إليه المحقّق العراقي قدس سره في المقالات - لا أصل العدم الأزلي ولا غيره « 1 » . وذهب بعض آخر كالشيخ « 2 » وصاحب الكفاية « 3 » والحائري قدس سرهم في بحثه « 4 » ودرسه إلى جريانه مطلقاً . وفصّل بعضهم بما سيأتي إن شاء اللَّه . واستدلّ المحقّق العراقي قدس سره بما حاصله : أنّ تخصيص العامّ وإخراج بعض أفراده عن تحته ، ليس إلّا كانعدام ذلك البعض ، فكما أنّ موت بعض الأفراد لا يوجب
هامش
( 1 ) - مقالات الأصول 1 : 152 سطر 3 . ( 2 ) - مطارح الأنظار : 192 سطر 32 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 261 . ( 4 ) - درر الفوائد : 219 .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 355 | الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي