تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

الفصل الثالث في مفهوم الغاية

هل الحكم المُغيّا بغاية يدلّ على انتفائه عمّا بعد الغاية ، بناءً على دخول الغاية في المغيّا ، أو عنها وما بعدها ؛ بناءً على خروجها ؛ بحيث يعارض ما لو صرّح بثبوت الحكم لما بعدها أو لا ؟ فيه خلاف « 1 » . والحقّ هو التفصيل - كما اختاره كثير « 2 » منهم - بأنّه لو جعلت الغاية قيداً للموضوع - بأن لاحظ الآمر الموضوع مقيّداً بغاية ، كالسير المقيّد إلى الكوفة ، وعلّق عليه الحكم - فلا مفهوم لها ، ولا تدلّ - حينئذٍ - على انتفاء سِنْخ الحكم عمّا بعدها ، حتّى أنّه لو صرّح بثبوته لما بعدها لم يناقض الحكم الأوّل ، فهو مثل مفهوم الوصف . بل ذكر الشيخ الأعظم قدس سره : أنّه ليس المراد بالوصف النعت الاصطلاحي ، بل يشمل مثل الحال والتمييز « 3 » ، فتشمل الصفةُ بهذا المعنى الغاية التي اخذت قيداً للموضوع ، فإذا لم يكن للوصف مفهوم فالغاية كذلك أيضاً ، بل مفهوم الغاية أضعف
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار : 185 - 186 سطر 33 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 246 ، درر الفوائد : 204 . ( 3 ) - انظر مطارح الأنظار : 168 .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 313 | الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي