تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
هو في أنّ خروجه هل هو بنحو التخصّص ؛ ليكون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب فقط ، أو بنحو التخصيص ؛ ليكون الطلب الندبي - أيضاً - فرداً له ؟ فعلى فرض جواز التمسّك بأصالة العموم أو الإطلاق ، فهي تقتضي خروج الطلب الندبي عن الفرديّة للأمر ، فهو - حينئذٍ - حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي ، لكن قد تقرّر في محلّه « 1 » : أنّ أصالة العموم والإطلاق من الأصول العقلائيّة ، وبناء العقلاء إنّما هو في صورة الشكّ في المراد ، وبها يكشف المراد ، لا في صورة الشكّ في أنّ اللّفظ هل هو موضوع لكذا وكذا كما في المقام ؟ ووجه عدم ورود هذا الإشكال : أنّه قدس سره إنّما ذكرها للتأييد ، لا الاستدلال بها .
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الأصول 2 : 270 ، تهذيب الأصول 2 : 75 .