المعبر عنها في الفارسية بال « زننده » وال « كشنده » ونحوهما ، أو من قبيل الوضع العامّ والموضوع له العامّ ؟ بأن يكون ما وضع له هيئة فاعل من اتّصف بالمبدأ ، المعبّر عنه في الفارسية بال « كننده » .
وعلى الثاني فهل العموم في الطرفين منطقيا كأن يضع ما كان على زنة فاعل لمن قام به المبدا ، أو أصوليا كأن يضع كلّ ما كان على زنة فاعل لكلّ من قام به المبدا ، أو الأوّل منطقيا والثاني اصوليّا أو العكس ؟
ثمّ على تقدير كون الموضوع له عامّا اصوليّا ، فهل أريد به التعميم أم التوزيع ؟ بمعنى وضع الهيئة لكلّ من قام به المبدا أيّ مبدأ كان ، المعبّر عنه في الفارسية بال « كننده » ليصدق الضارب - مثلا - على كلّ من اتّصف بمبدإ ما ، كالقتل والعلم وغيرهما ، فيلزم صدق كلّ واحد من المشتقّات على كلّ مصاديق المشتقّات الأخرى ، أم وضع الهيئة لكلّ من قام به المبدا بنحو التوزيع والتقسيم ؟ فتصير أقسام الوضع العامّ والموضوع له العامّ ستّة .
ولكن لا ريب في بطلان القسمين الذين ليس فيهما التوزيع ، فيبقى صور أربعة في القسم الثاني من قسمي الوضع النوعي .
ثمّ وعلى تقدير كلّ قسم من قسمي الوضع النوعي . فهل الوضع المتعلّق بالمشتقّات وضع وحداني أو وضعين ، تعلّق أحدهما بالمواد المفروضة لتلك الهيئات ، والآخر بالهيئات العارضة لتلك المواد ؟ فيكون الموضوع له بالوضع الأوّل هو خصوص المادّة المفروضة ، ووضعه شخصي . والموضوع له في الثاني هو الهيئة الكلّيّة ، ووضعها نوعي بأحد أقسامه الخمسة .
أمّا المرحلة الأولى : فالظاهر أنّ وضعها نوعي ، كوضع سائر الهيئات غير
تقريرات في أصول الفقه — صفحة 50
مساهمون: السيد عبد الحسين اللاري
ص٥٠