تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات في أصول الفقه — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
في عدم صدور الرابع وعدم تعقّله . وإنّما الخلاف في صدور الثالث . فالمشهور بين الأوائل العدم ، وبين الأواخر نعم ، وهو الأقوم . ومصداق النزاع وضع المبهمات الثلاثة ، والحروف بأجمعها ، والأفعال الناقصة وكذا التامّة بالقياس إلى معانيها النسبية ، وإن استثنى بعضهم بعضها والضابط فيها : كلّ لفظ مستعمل في أمر [ غير ] « 1 » منحصر لمعنى مشترك لا يستعمل فيه . وأمّا حجج كلّ واحد من القولين ، فليطلب من كتب المتأخّرين ، تفصيلها سيما من الضوابط « 2 » أو الإشارات « 3 » أو الهداية « 4 » . وينبغي التنبيه على أمرين : الأوّل : انّ القدماء قسموا المتكثّر المعنى إلى أقسام أربعة : المشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز ، ولا إشكال في اندراج المبهمات فيه بناء على مذهبهم ، من أنّ وضعها عامّ والموضوع له عامّ . وأمّا على مذهب المتأخّرين القائلين بأنّ وضعها عامّ والموضوع له خاصّ ، فلا بدّ من تقسيم المتكثّر المعنى إلى أقسام خمسة ليندرج المبهمات فيه ، كما أدرجه الفصول « 5 » وغيره . وأمّا بعضهم كصاحب القوانين « 6 » وغيره ، فقد اقتفى في التقسيم بالقدماء وإن لم يقتف في وضع المبهمات بهم . الثاني : قال الفاضل القمّى قدّس سرّه في أوّل قانون من قوانينه : إنّ المبهمات
هامش
( 1 ) لم ترد في النسخة ، والصحيح ما أثبتناه ، راجع : هداية المسترشدين : 31 ، الإشارات : 15 . ( 2 ) الضوابط : 12 . ( 3 ) إشارات الأصول : 14 . ( 4 ) هداية المسترشدين : 31 . ( 5 ) الفصول : 13 . ( 6 ) القوانين 1 : 10 .
تقريرات في أصول الفقه — صفحة 48 | السيد عبد الحسين اللاري