تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات في أصول الفقه — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وكثير من المتأخّرين منهم : صاحب القوانين « 1 » والضوابط « 2 » والإشارات « 3 » والمدائن « 4 » وأستاذنا العلّامة دام ظلّه . وثانيها : القول بكونه حقيقة في الندب ، وقد نسب إلى قوم غير معروف « 5 » . ثالثها : القول بكونه حقيقة في مطلق الطلب ، إلّا أنّ إطلاقه منصرف إلى الوجوب ، لانصراف مطلق الطلب إليه عرفا ، إلّا أن يقوم دليل على الإذن في الترك ، وهو المحكيّ عن جماعة من الخاصّة والعامّة منهم : صاحبي الوافية « 6 » والهداية « 7 » والفصول « 8 » وبعض المعاصرين . وقال علم الهدى « 9 » باشتراكه لفظا بين الوجوب والندب في اللغة وحقيقة في الوجوب فقط في العرف الشرعي ، وقال قوم بالتوقّف ، إلى غير ذلك من الأقوال التي يقف عليه المتتبّع في كلماتهم ، ولا جدوى في ذكرها ، لندورها ووضوح فسادها . وإذ قد عرفت ذلك : فاعلم أنّ الأظهر من بين الأقوال هو القول الأوّل وفاقا للمشهور المنصور ، بل ولظاهر ما حكي من الاتّفاق وقضاء لحق التبادر ، وظاهر الآيات والأخبار على حسب التقرير والتفصيل السابقين في مادّة الأمر وقد أورد
هامش
( 1 ) القوانين 1 : 83 . ( 2 ) ضوابط الأصول : 55 . ( 3 ) إشارات الأصول : 40 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) ذهب إليه أبو هاشم كما في معارج الأصول : 64 . ( 6 ) الوافية : 68 - 69 . ( 7 ) هداية المسترشدين : 137 - 138 . ( 8 ) الفصول : 64 . ( 9 ) الذريعة 1 : 53 .