تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات في أصول الفقه — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
صاحب القوانين « 1 » والمناهج « 2 » والضوابط « 3 » والإشارات « 4 » . ثالثها : القول بظهورها في الصحيح من حيث الأجزاء دون الشروط وهو المحكيّ عن المحقّق البهبهاني « 5 » قدّس سرّه وقد مرّ بعده . ورابعها : التفصيل بين لفظ الحجّ وسائر ألفاظ العبادات ، كما نسب إلى الشهيد في القواعد « 6 » وشارحها ، وأصحّ الأقوال القول بالصحيح بالمعنى الأخص وفاقا لمن ذكر من الأساطين لوجوه : منها : شهادة الوجدان والاستغراق على أنّ كلّ من يخترع ماهيّات مركّبة ويريد التعبير عنها لبيانها وبيان اجزائها وشروطها وأحكامها وخواصها ومطلوبيتها نصب على وجه الوضع أو التجوّز ألفاظا بإزاء المركّب التامّ من تلك الماهيّات اقتصارا على قدر الحاجة ، وإن استعمله في الناقص كان تسامحا منه حقيقيا إذا كان الناقص ممّا يترتب عليه ثمرة التامّ وتسامحا مجازيا إذا لم يترتّب عليه ثمرة التامّ . والفرق بين التسامحين عدم احتياج الأوّل في الاستعمال إلى ترخيص الواضع ولا إلى قرينة ، واحتياج الثاني إليها ، لكون الأوّل تصرّف معنوي وهو ادّعاء الاتّحاد بين المعنيين ، والثاني تصرّف لفظي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له . وقد يورد على الدليل المذكور بأنّه أخصّ من المدّعي ، إذ غاية مفاده ثبوت ظهور الألفاظ في الصحيح من حيث الأجزاء لا مطلقا من حيث الأجزاء والشروط . ويمكن دفعه بضميمة وهن القول بالفصل وندوره الملحق بالعدم ، أو بضميمة
هامش
( 1 ) القوانين 1 : 44 . ( 2 ) مناهج الأحكام : 27 . ( 3 ) ضوابط الأصول : 26 . ( 4 ) الإشارات : 17 . ( 5 ) الفوائد الحائريّة : 102 - 103 . ( 6 ) القواعد والفوائد 1 : 158 .