تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات في أصول الفقه — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الثالث : إذا تعارض النقل المعتبر عن المعصوم مع قول ناقل اللغة فلا إشكال في ترجيح الأوّل على الثاني ، أمّا على عدم اعتبار الظنّ الحاصل من قول اللغويين فواضح ، وأمّا على اعتباره فمن وجوه . منها : عصمة المنقول عنه عن الخطأ والذهول في الأوّل دون الثاني . ومنها : استناد النقل في الأوّل إلى المبادي الحسّية السمعية ، وفي الثاني إلى المبادي الحدسية الاجتهادية ، ومن الواضح أنّ تطرّق الخطأ على الحسّيات أقلّ وأبعد من تطرّقه على الحدسيّات . إذا عرفت هذه التذنيبات فلنرجع إلى ما كنّا فيه من علائم الوضع . فاعلم أنّ كلّ ما مرّ من علائم الوضع يدلّ على الوضع مطابقة وهنا علائم تدلّ عليه التزاما .

[ هنا علائم تدل عليه التزاما ]

[ منها : التبادر وهو لغة مطلق الاستباق من الغير بالإضافة إلى الغير ، ]

واصطلاحا سبق المعنى من بين المعاني إلى الذهن لا سبق الذهن إلى المعنى كما توهّم ، وذلك لأنّ السبق أمر إضافي يحتاج إلى السابق والمسبوق إليه ، وذلك بالنسبة إلى المعنى الأوّل متصوّر ، لأنّ المتبادر سابق ، والمعنى الآخر مسبوق والذهن مسبوق إليه ، بخلاف المعنى الآخر فإنّه فاقد المسبوق . ثمّ تبادر المعنى إن استند إلى حاقّ اللفظ بلا معونة الأمور الخارجية كقرينة الشهرة والشيوع سمّي بالتبادر الحاقي والوضعي والحقيقي والداخلي ، وإلّا فسمّي بالإطلاقي والخارجي وغير الحقيقي وإن كان التبادر حقيقة في كلّ من الشقّين . ثمّ التبادر الحاقّي والوضعي إن حصل من القطع بفقد القرينة أو عدم الالتفات إليها سمّي بالتبادر الاجتهادي ، وإن حصل من الظن كضميمة أصالة عدم القرينة وعدم الغفلة سمّي بالتبادر الفقاهتي ، فعلم أنّ التبادر على ثلاثة أقسام : تبادر اجتهادي ، وفقاهتي ، وإطلاقي .
تقريرات في أصول الفقه — صفحة 103 | السيد عبد الحسين اللاري