لزوم الإعادة والقضاء . ولا يعارضه اطلاق أدلة البدل لحكومة أدلة البدل عليها على ما عرفت تفصيله من ايجاد التوسعة بها في الجعل أو في عالم الامتثال .
واما إذا لم يكن لدليل البدل اطلاق يؤخذ به فيؤخذ باطلاق أدلة البدل بلا معارض ما دام لم يكن دليل على اجزاء البدل عنه .
وإذا لم يكن لدليل البدل أيضا اطلاق فتصل النوبة إلى الأصول العلميّة وقد عرفت ان المختار هو وجوب الإعادة لمكان الفحص والاحتياط حتى يحصل العلم بالفراغ .
هذا مقتضى ما حققنا في اجزاء العمل الاضطراري عن الواقعي الأولى الاختياري .
* * *
تقريرات الأصول — صفحة 380
مساهمون: الميرزا هاشم الآملي
ص٣٨٠