المقام الثالث :
وهو ان الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري هل يجزى عن المأمور به بالامر الواقعي الأولى أم لا إذا انكشف الخلاف وهذا الانكشاف قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا بالظن المعتبر أو بمطلق الحجة المعتبرة شرعا وكانت أصلا عمليا ، فالبحث هنا يكون في موضعين .
الموضع الأول
في انكشاف الخلاف القطعي وتحريره في مسألتين الأولى في الامارات والثانية في الأصول .
المسألة الأولى :
في العمل بالامارات ثمّ انكشف الخلاف قطعا .