في الوقت ، وقد يكون الشك في خارج الوقت حينما وجد ارتفاع المانع بعد زوال الوقت ، فحينئذ قد يشك في امكان استدراكه المصلحة الفائتة في خارج الوقت أم لا إذا علم بكون البدل يفي ببعض مصلحة المبدل ، وقد يشك في وجوب القضاء مع أنه لم يعلم حال البدل من حيث وفائه بمصلحة المبدل أم لا سواء علم بان الباقية ممكنة الاستيفاء أم لا وسواء علم بوجوب استيفاء الباقية أم لا .
وهذا خلاصة الصور الأربعة التي يمكن سريان الشك من ناحية كل واحد منها ، اثنان منها في الوقت واثنان منها في خارجه .
وتفصيل ذلك :
هو ان الأصل في المقام يمكن ان يكون استصحاب التكليف السابق فيجرى احكام الاشتغال أو قاعدة الاشتغال كما افاده الأستاذ ( قده ) على ما سيأتي ، ويمكن ان يكون الأصل هنا هو البراءة للشك في ان المكلف حال الاضطرار هل يكون مكلفا بالامر الواقعي الأولى أم لا وعليه كان الأصل هو البراءة وهذا ما ذهب اليه المحقق الخراساني عند قوله ( فالأصل وهو يقتضى البراءة من ايجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف ) .
ولا يخفى ان اتيان العمل ثانيا بمقتضى الشك تارة يكون في الوقت فيسمى إعادة وتارة في خارجه عند رفع العذر بعد زوال الوقت فيسمى قضاء .
ولا يذهب عليك ، ان العمل على طبق الأصول العملية يكون بعد الفراغ عن عدم امكان العمل على مقتضى الاطلاق اللفظي لأن اطلاق الدليل لو كان يقتضى الاجزاء وعدم لزوم الاتيان بالمأمور به الواقعي الأولى بعد رفع الاضطرار لدرك المصلحة أو عدم لزوم استيفاء الباقي منها ، فلا بد من الحكم بالاجزاء ، وإلّا فلا بد من الإعادة والقضاء سواء اتى ببدله أو لم يأت به .
والتحقيق في المقام هو الاشتغال :
اما في الصورة الأولى - اعني علم المكلف بوفاء البدل بعض مصلحة المبدل
تقريرات الأصول — صفحة 374
مساهمون: الميرزا هاشم الآملي
ص٣٧٤