تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات الأصول — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
حضورهم أو التقية في الصلاة عندهم أو معهم جماعة . والظاهر من اطلاق أدلتها كفاية مطلق الاضطرار في تشريع العمل موافقا للتقية ، فحين الاضطرار يجوز العمل على وفق التقية وان علم رفع المانع وعدم استمرار العذر لأن اطلاق الامر بالصلاة معهم جماعة تقية يدل على تشريعها حين الابتلاء وان لم يكن ذلك الحال مستمرا تمام الوقت . وكذا الكلام في غالب موارد التقية ، فهذا يقتضى الاجزاء هنا ، إلّا ان بعض الأخبار مصرح باتيان الصلاة في البيت منفردا ثم الصلاة معهم جماعة وهذا لو سلم صحتها يشعر بلزوم تحصيل مصلحة الواقع وقيام مصلحة التقية مقامه حيثما فاتت مصلحة الواقع فلا بد في كل مورد من موارد الاضطرار ملاحظة دليل الحكم المخصوص به ، فحيث ان مطلق الاضطرار كان مجوزا للعمل وان علم بزواله في الوقت فيجوز البدار في أوله والحكم بالاجزاء على التفصيل الذي ذكرناه . وإلّا يكن كذلك بل كان مقيدا باستيعابه تمام الوقت فلا بد من حصول العلم في أول الوقت باستيعابه إلى آخر الوقت حتى يجوز البدار وإلّا يلزم التأمل واتيان العمل في آخر الوقت حتى يظهر الحال . هذا كله مقتضى الأدلة الخاصة في موارد الحكم الاضطراري من حيث اجزائه عن الحكم الواقعي .

تتمة :

في بيان مقتضى الأصل في المقام ! واعلم أن الشك في المقام قد ينشأ من وجوب استيفاء المصلحة الباقية إعادة عندما كان مصلحة الاضطراري لا تفي بمصلحة الواقعي الأولى مع كون الباقية قابلة للاستيفاء وقد ينشأ من وجوب التكليف الواقعي الأولى من حيث عدم علمه بكون الفعل الاضطراري يفي بمصلحة الواقع أم لا سواء علم بامكان الاستيفاء أم لا ، هذا