المقام الثاني :
في أن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزى عن المأمور به بالامر الواقعي الاختياري أم لا بمعنى انه لو لم يتمكن من تحصيل الطهارة المائية هل يكون الصلاة مع الطهارة الترابية موجبا لسقوط الامر بالصلاة بحيث لو تمكن من الوضوء في آخر الوقت أو بعدها لم يجب عليه الإعادة أو القضاء ، أولا بل يجب عليه الإعادة وكذا القضاء حينما كان واجد الماء .
فنقول لا بد من ملاحظة أصل المسألة ثبوتا ثم ملاحظة الدليل اثباتا فهنا موضعان من البحث .
الموضع الأول :
في أن اتيان الفعل مع كونه فاقد الجزء أو الشرط لوجود الاضطرار في الوقت هل يكون مجزيا عن الكامل بحيث لو تمكن من اتيانه تاما مع ذلك القيد أو الشرط في الوقت بعد اتيانه ناقصا لم يجب عليه ذلك التام الكامل أداء كان أو قضاء ، أولا يكون كذلك .
ولا يخفى ان متعلق الأمر الاضطراري من حيث إنه واف بمصلحة الواقعي