تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات الأصول — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
هو من كان فقيرا أو ضاربا في الحال لا انه كان متلبسا في الدهور الماضية وحينئذ يكون الجرى والتلبس متحدان ظرفا عند الحكم ولذلك وقع النزاع فيما كان متلبسا في الأمس مع جريه في الآن الذي كان هذا محل البحث في المسألة فيترتب الثمرة على القول بوضع المشتق للأعم فإنه على هذا حقيقة فيما انقضى أيضا فمثل قوله عليه السّلام يكره البول تحت الشجرة المثمرة يكون اطلاق المثمرة على الشجرة التي كانت مثمرة في الأمس والآن غير مثمر ، اطلاقا حقيقيا وان كان باعتبار لحاظ الحالة السابقة . وبعبارة أخرى ان المتبادر من الحمل في المشتق في مثل الضارب هو اتحاد زمان التلبس وزمان جرى النسبة وعليه يتوجه المثمرة فيما انقضى عنه التلبس فإنه على الأعمى حقيقة بادعاء انه أيضا متبادر . وعلى هذا فلا مجال للتوهم المذكور من أن الجرى هل يكون أعم أم لا وعلى الأعم لا ثمرة للبحث في عنوان النزاع . * * *