عنه المبدأ في الخارج باعتبار صحة الحمل عليه بلا عناية فيه .
وبعبارة أخرى ان البحث لغوى عرفى لا انه فلسفي عقلي على ما اشاره الشيخ الجليل الهادي الطهراني في كلماته وقد قرأنا عليك مقالته في بحثنا هذا فراجع .
ولو فرض ذلك اعني الجريان في صدقه وجواز الحمل عليه ، فإنما هو باعتبار ان مفهومه من سنخ مفهوم لا يأبى عن الصدق على المنقضى عنه ، لا باعتبار أنه مصداق خفى له .
والتحقيق هو الأول اى النزاع في المفهوم لا في الصدق الخارجي لرجوع ذلك إلى المفهوم أيضا كما أشرناه .
المقدمة الخامسة :
في ان المراد من لفظ الحال ما ذا !
المراد بالحال الذي ذكروه في عنوان البحث عند قولهم ( اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه وما انقضى عنه ) هل هو حال التلبس أو حال الجرى على الذات أو حال النطق .
والمقصود من التلبس هو تلبس الذات بالمبدأ اعني فعلية الحدث من الذات واتصافها به ولازمها هو التوسع في الوجود اى الفعلية في واحد من الأزمنة فيكون هو حال التكلم أو الماضي أو المستقبل .
واما حال الجرى فالمراد منه حال النسبة اى انشاء المتكلم واجرائه الحدث على الذات فيقول زيد ضارب في الأمس مثلا أو يقول زيد ضارب على الاطلاق المنصرف اطلاقه إلى صدوره من الذات في زمان الحال .
وعليه فقد يمكن اتحاد الحالين اى حال التلبس وحال الجرى مثل ما إذا كان التلبس في الحال وجرى النسبة عليها في الحال أيضا وقد يمكن افتراقهما كما إذا