اخذه في متعلق الأمر بخلاف غيره لامكان اخذه في متعلق الأمر .
نعم يمكن وضع اللفظ للحصة المقترنة بأمثال هذه الشروط إلّا ان اتفاقهم بتحقق الصلاة عند مزاحمة الضد الأهم وترك الضد وفعل الصلاة أو حال تعلق النهي بها المستلزم لا نخرام شرط نية القربة ، يشعر بان اللفظ لم يوضع الا لنفس الطبيعة لا الحصة منها .
فتلخص ان هذه الأمور المتأخرة عن الامر لا مدخلية لها في تحقق مفهوم الصحة بل هي أمور خارجة لازمة للمأمور به لها دخل في الغرض .
الثالث : لزوم تصور الجامع على كلا القولين حتى يكون هو المسمى .
واعلم أن ألفاظ العبادات أو المعاملات أسامي لهذه المعاني الشرعية ارتجالا أو امضاء بناء على أنها حقائق مقررة في الشرائع السابقة على التفصيل الذي حققناه .
وأيضا ان بعضها ذو افراد مشككة كالصلاة مثلا نظير صلاة اليومية للحاضر والمسافر وصلاة العيدين وصلاة جعفر وغيرها فلا محالة اما يكون لفظ الصلاة مشتركا لفظيا فيكون من قبل متكثر المعنى ، أو مشتركا معنويا لها جامع يشمل جميع الافراد والأصناف ، والأول باطل لأنه خلاف الوجدان والبرهان فتعين الثاني وهو الحق .
وعليه لا بد من جامع بين تلك الأصناف المتباينة والافراد المختلفة ، ليكون هو الموضوع له والمستعمل فيه ، ولا فرق في ذلك بين القول بالصحيح والقول بالأعم حيث إن النزاع في تعيين الموضوع له بعد الفراغ عن أصل الوضع بأنه هل هو الصحيح أو الأعم مع كون افراد الصلاة مثلا متكثرة متفاوتة كما وكيفا .
وهنا تنبيه لا يخلو من فائدة وهو انه لو كان تصوير الجامع بناء على أحد