فيما خالفهم » « 1 » .
فقلت : ربّما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع ؟
فقال : « إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط » .
فقلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع ؟
فقال : « إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به ، وتدع الآخر » . « 2 »
وفي رواية أنّه عليه السّلام قال : « إذن فأرجه حتّى تلقى إمامك ، فتسأله » . « 3 »
الثاني : ما رواه الكليني أيضا في الباب المذكور عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن نصر الخثعمي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « من عرف أنّا لا نقول إلّا حقّا فليكتف بما يعلم منّا ، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم أنّ ذلك دفاع منّا عنه » . « 4 »
الثالث : ما رواه في باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نورا ؛ فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه » . « 5 »
ورواه الشيخ قطب الدين سعيد بن هبة اللّه الراوندي في رسالة له ، عن محمّد وعليّ ابني عليّ بن عبد الصمد ، عن أبيهما ، عن أبي البركات عليّ بن الحسين ، عن أبي جعفر بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 1 ) . الف ، ب : - فإنّ الحقّ فيما خالفهم .
( 2 ) . عوالي اللآلي ، ج 4 ، ص 133 ، ح 229 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 245 ، ح 57 ، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ .
( 3 ) . عوالي اللآلي ، ج 4 ، ص 133 ، ح 230 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 245 ، ح 57 .
( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 65 ، باب اختلاف الحديث ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 107 ، ح 33336 .
( 5 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 68 ، باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 109 ، ح 33343 .