تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
سعة حتّى يلقاه » . قال الكليني : وفي رواية أخرى : « بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك » . « 1 » العاشر : ما رواه أيضا فيه عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام ، ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه ، بأيّهما كنت تأخذ ؟ » قال : كنت آخذ بالأخير ، فقال : « رحمك اللّه » . « 2 » الحادي عشر : ما رواه أيضا فيه عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن داود بن فرقد ، عن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ ؟ قال : « خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله » . قال : ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إنّا [ واللّه ] لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم » . قال الكليني : وفي رواية أخرى : « خذوا بالأحدث » . « 3 » الثاني عشر : ما رواه رئيس الطائفة في الاستبصار في باب الخلع بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن أيّوب « 4 » ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما سمعت منّي يشبه قول الناس فيه التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 66 ، باب اختلاف الحديث ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 108 ، ح 33338 و 33339 . ( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، باب اختلاف الحديث ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 108 ، ح 33340 . ( 3 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، باب اختلاف الحديث ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 109 ، ح 33341 و 33342 . ( 4 ) . كذا ، وفي الاستبصار والتهذيب : الحسن بن أيّوب ؛ بدل : عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن أيّوب . ( 5 ) . الاستبصار ، ج 3 ، ص 318 ، ح 1130 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 98 ، ح 330 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 285 ، 28605 .