قال : فقال : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من « 1 » أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه . وإنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه وإلى رسوله صلّى اللّه عليه وآله ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم » .
قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟
قال : « ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة ، فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة » .
قلت : جعلت فداك ، إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ ؟
قال : « ما خالف العامّة ففيه الرشاد » .
قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا ؟
قال : « ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ، ويؤخذ بالآخر » .
قلت : فإن وافق حكّامهم الخبران جميعا ؟
قال : « إذا كان كذلك ، فارجه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » . « 2 »
أقول : هذا الحديث الشريف وحده كاف في هذا الباب ، كافل بإزالة الشكّ والارتياب ، صريح في صحّة طريقة الأخباريّين دون طريقة الاصوليّين ؛ لتضمّنه وجوب الرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه من الأحكام عنهم عليهم السّلام ، وعدم إشعاره
هامش
( 1 ) . هكذا في « م » والكافي . وفي الف ، ب : بين . وفي الوسائل : عند .
( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 68 ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 34 ، ح 15 ، وفيه قطعة من الحديث ؛ وج 27 ، ص 107 ، ح 33334 .